منتديات آباسا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
السيد الرئيس يصدر مرسوما بالعفو العام Home10الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السيد الرئيس يصدر مرسوما بالعفو العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sleman mhamd
الأعضاء
الأعضاء
sleman mhamd


ذكر

تاريخ التسجيل : 10/10/2010

عدد المساهمات : 11


السيد الرئيس يصدر مرسوما بالعفو العام Empty
مُساهمةموضوع: السيد الرئيس يصدر مرسوما بالعفو العام   السيد الرئيس يصدر مرسوما بالعفو العام I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 9:01 am

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.

ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..

من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..

/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .

ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

العدل: مباشرة الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكام مرسوم العفو العام فورا

وقال وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس إن المرسوم التشريعي 34 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في خطأ يقع في دائرة المسوءولية الجزائية بهدف دفعه إلى جادة الصواب دون الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها هذا العفو.

وأوضح وزير العدل في تصريح لوكالة سانا أن هذا المرسوم يتميز بشموله عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر بصرف النظر عن عمره حين ارتكاب الجرم أومن كان مصاباً بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب من قبله.

وأشار يونس إلى أن وزارة العدل عممت المرسوم على المحامين العامين ومختلف المحاكم والدوائر القضائية وباشرت الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكامه فوراً موضحاً أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت بالحالات المتعلقة بالمرض العضال لمن شمله هذا العفو العام على أن يتقدم بطلبه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور العفو العام.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السيد الرئيس يصدر مرسوما بالعفو العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الاندونيسي يصدر البومه الثالث
» الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص
» اقتراح الى السيد المدير العام
» اقتراح الى السيد المدير العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات آباسا :: المنتدى الثقافي :: القسم القانوني-
انتقل الى: