abojak الأعضاء المميزون
تاريخ التسجيل : 09/09/2009
عدد المساهمات : 75
| موضوع: وقائع جلسة دفاع اعضاء الهيئة القيادية لحزب ازادي الكردي الإثنين نوفمبر 09, 2009 8:05 pm | |
| وقائع جلسة دفاع أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق | | الأحد 01 تشرين الثاني 2009 | |
<table id=table10 cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%" border=0><tr><td vAlign=top width="100%" bgColor=#ffffff height="100%">
عقدت اليوم الأحد 1/ 11/ 2009 محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس/ 858 / لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع عنهم مذكرة دفاع خطية مكونة من اثنتي عشر صفحة خلصت في نهايتها إلى إعلان براءة موكليهم من الجرم المسند إليهم.
وقال المدعى عليم بأنهم أبرياء من الجرائم المسندة إليهم وبأنهم يعملون من أجل تمتين أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكردي وجميع مكونات الشعب السوري، ومن أجل حل القضية الكردية في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي من خلال الحوار وانتهاج الأسلوب السلمي الديمقراطي، وأن القضية الكردية في سوريا هي قضية شعب يقيم على أرضه منذ القدم وليست قضية مهاجرين أو لاجئين، وأنهم يعملون كذلك من أجل الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء واحترام حقوق الإنسان وإقامة دولة الحق والقانون ومن أجل حرية الرأي والتعبير... وأنأجل تمتين الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكرديأأا محاكمتهم هي محاكمة سياسية...الخ. ويذكر التهم الموجهة للمدى عليهم، هي: جنايات الدعوة لإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية وإثارة الفتنة والحرب الأهلية وتغيير كيان الدولة والأوضاع السياسية في المجتمع عن طريق الإرهاب وفق أحكام المواد: (285 و307 و298 و306 بدلالة المادة 304) من قانون العقوبات السوري العام. وقد حضر الجلسة عدد من المحامين من بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة وكذلك عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين من بينهم الأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وكذلك حضرها عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وأعضاء السلك الدبلوماسي بدمشق. هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 15 / 11 / 2009 للتدقيق. يذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني، وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26/ 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27/ 10/ 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر (أبو عصام) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً، كما ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، وهذا ما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة. 1 / 11 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) www.dadkurd.co.ccdadkurd@gmail.com----------- مذكرة دفاع خطية ترفع إلى مقام محكمة الجنايات الموقرة بدمشق الغرفة الثانية بالدعوى رقم أساس (858) لعام 2009 من المدعى عليهم : 1 – مصطفى جمعة بكر 2 – محمد سعيد العمر بن حسين 3 – سعدون شيخو بن محمود . يمثلهم المحامون : مصطفى أوسو وخليل معتوق وعبدا لله أيمام ومحمد خليل سليمان. · السيد رئيس المحكمة الموقر · السادة المستشارون الموقرون · مقام النيابة العامة الموقرة الجهة الموكلة الماثلة أمام هيئتكم الموقرة متهمة بجريمة سياسية تتعلق بإبداء الرأي والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية في وطنها مثلما هي وطن جميع السوريين بكافة أطيافه وهي تدفع الآن حريتها ثمناً لمعتقداتها النبيلة ورأيها المصادر بقوة السلطة وباتهام غير مستقل تابع لمتبوع. أن الجهة الموكلة تحاكم أمام هيئتكم الموقرة على أهدافها ومعتقداتها النبيلة في المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام الرأي والرأي الآخر في أجواء من الحوار والانفتاح واحترام حق التعبير والاختلاف وتكريس احترام الدستور والقانون، وفي سبيل تقدم وازدهار هذا البلد بما فيه مصلحة جميع السوريين لنا وللأجيال القادمة لأجلنا جميعاً وليس لأجل فئة أو طائفة أو عرق معين بذاته وأن هذه القيم والأهداف النبيلة يستوجب حمايته من قبل العدالة قبل غيرها, أما وأن كان أبداء الرأي جريمة ومن كتم رأيه فهو صالح وغيره طالح مجرم يستحق العقاب فهذا شان آخر. أن الجهة الموكلة لم ترتكب أي جرم سوى أنها مارست حقها الدستوري في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد فأن كان هذا جرماً فأن الدستور قد أباح هذا الجرم وأن كانت تهمة الجهة الموكلة هي الانتساب إلى جمعية سرية غير مرخصة فأين هذا القانون الذي ينظم هذا الشأن ليجعل هذا الحزب مرخصاً يعمل وفق القانون وذاك غير مرخص مخالف للقانون وحيث أنه الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا حرم بنص, وحيث أنه لا يوجد تشريع ينظم أو يحرم تأسيس الأحزاب والجمعيات وبالتالي لا يوجد جرم, وأن كان غير ذلك فأن جميع الأحزاب العاملة على الساحة السورية غير مرخصة وجميع أعضائها مخالفون للقانون بما فيها الحزب الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكافة الأحزاب الكردية والعربية والتي تزيد عدد أعضائها عن عشرات الآلاف وبالتالي يجب محاسبتهم. أن الجهة الموكلة لم تنكر منذ اعتقالها المخالف للقانون من قبل الأجهزة الأمنية مروراً بجميع أدوار التحقيق والمحاكمة انتمائها وعضويتها في حزب آزادي الكردي في سوريا وهي لم تنكر يوماً هذا الأمر بل هي تعمل علانية بين الجماهير وتجهر بأهدافها ومطالبها الوطنية العادلة وبأساليبها السلمية الحضارية وفق برنامجها المعلن وفي أولى مطالبها تكريس تطبيق الدستور والقانون المحلي والمواثيق والقوانين الدولية التي انضمت إليها سوريا وخاصة قوانين ومواثيق حقوق الإنسان ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى الإعلان العربي لحقوق الإنسان والتي تعترف جميعها بهذه الحقوق والمطالب العادلة السامية. لقد ورد في أقوال الموكل مصطفى جمعة بكر أمام شعبة المخابرات فرع / 235 / (( أهداف حزبنا المطالبة بتوفير المزيد من الديمقراطية وإجراء إصلاحات تعزز من موقع بلدنا ودوره السياسي المتنامي كدولة قوية ومتقدمة..، هذا في الجانب الوطني، أما في الجانب الكردي المطالبة بإزالة الإجراءات الاستثنائية التي تطبق في المناطق الكردية ومنح الكرد حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية ومراعاة خصوصيتهم القومية ضمن وحدة البلاد أرضاً وشعباً، أما مبادئ الحزب فيرتكز في الحفاظ على الوحدة الوطنية لمكونات الشعب السوري وصون هذه الوحدة التي نعتز بها جميعاً باعتبار سوريا بلدنا جميعاً لم تخرج النشاطات الكردية عن المألوف في الساحة السورية وأي مطالبة من جانبنا لا يتعارض مطلقاً مع وحدة البلد, بل يهمنا هذه الوحدة لصالح تعزيز دور سوريا ومستقبل باهر لشعبنا )) (( ومن الإجراءات الاستثنائية للسلطة التي نطالب بحلها هي قضية الإحصاء الذي جرى في العام 1962 والمرسوم 49 الذي صدر في العام 2008 الذي برأينا يعرقل الحالة الاقتصادية الكردية باعتبار أن أغلب الأكراد يتواجدون في المناطق الحدودية... وما نؤكد في مطالبنا أيضاً هي المطالبة بتعليم اللغة الكردية في المدارس...باعتبار أن الأكراد هم القومية الثانية في البلاد )) كذلك ورد في أقوال الموكل محمد سعيد العمر بن حسين أمام شعبة المخابرات فرع / 235 /: (( نعمل عبر ثلاث محاور نضالية أولها المحور القومي كما أسلفت المطالبة بالحقوق القومية اعتراف دستوري بحق الشعب الكردي في سوريا والمساواة الحقيقية بين المواطنين وإلغاء القوانين الاستثنائية بحق الشعب الكردي، والمحور الوطني كوننا مواطنون في هذا البلد الذي هو بلدنا نحافظ على وحدة أراضيه ونعمل على صيانة البلد ورفع مستوى المعيشة بين مواطنيه على اختلاف أجناسهم واستعادة أراضيه المغتصبة من العدو المغتصب. والمحور الديمقراطي نعمل مع جميع المنظمات الحزبية والعمالية والنشاطات المختلفة لرفع من سوية النشاطات الديمقراطية.. )). (( والتأكيد على مطالب الحزب والتي تتمثل في: الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سورية كقومية ثانية في القطر والمطالبة بحقوقه الثقافية والاجتماعية والسياسية والمساواة بين فئات الشعب الأخرى، وحل قضية الإحصاء الذي جرى في العام 1962 والذي تم من خلاله حرمان عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي من الجنسية السورية، والمطالبة بالمساواة العامة بين جميع مكونات الشعب السوري من حيث التوظيف والتمثيل الكردي في مجالس الشعب ومجالس البلدات والسماح بفتح المدارس الكردية الخاصة أسوة بالمدارس الخاصة بالأرمن والكاثوليك... )). كذلك ورد في أقوال الموكل سعدون شيخو بن محمود أمام شعبة المخابرات فرع / 235 / : (( شعار الحزب الديمقراطية للبلاد والأعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا الذي له صفات قومية خاصة به, ونحن كحزب آزادي نطالب بتلك الحقوق القومية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد, ومن القيادة السياسية في العاصمة دمشق ومن أهم تلك المطالب: حل قضية الإحصاء الذي جرى في محافظة الحسكة / 1962 / حيث حرموا وجردوا عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي من الجنسية السورية ونظراً للتكاثر الطبيعي للسكان تضاعف عدد هؤلاء المحرومين من الجنسية السورية وهذه الفئة من أبناء شعبنا يتعرض لمصاعب جمة في حياته اليومية, فهو محروم من الحصول على وثيقة التخرج من الجامعات السورية ومحروم من التوظيف لا يحق له تسجيل ممتلكاته الخاصة باسمه – وهو محروم من حق الانتخاب والترشيح وخدمة العلم والانتفاع بالأراضي الزراعية...، ونطالب بالمساواة التامة بين جميع مكونات الشعب السوري وفي جميع نواحي الحياة وأخص بالذكر الانتفاع بالأراضي الزراعية والتوظيف والتمثيل الكردي في مجلس الشعب ومجالس المدن والبلدات والسماح بفتح المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الخاصة للأرمن والكاثوليك والأرثوذكس... )). (( وتتمثل مبادئ الحزب وأهدافه في الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا كقومية ثانية في القطر والمطالبة بحقوقه الثقافية والاجتماعية والسياسية والمساواة بين فئات الشعب الأخرى ولعل من أهم مطالب الحزب هي حل قضية الإحصاء الذي جرى في العام 1962 والذي من خلاله تم حرمان عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي من الجنسية السورية وتضاعف هذا العدد بسبب التكاثر الطبيعي للسكان...، والمطالبة بالمساواة العامة بين جميع مكونات الشعب السوري من حيث التوظيف والتمثيل الكردي في مجالس الشعب ومجالس البلدات والسماح بفتح المدارس الكردية الخاصة أسوة بالمدارس الخاصة بالأرمن والكاثوليك والأرثوذكس...)). ومن ذلك نلاحظ أن جميع أراء ومعتقدات وأهداف الجهة الموكلة التي تحاكم بسببها هي أهداف نبيلة ومعتقدات سامية فأن كانت هذه الأهداف والمعتقدات جريمة بموجب القانون فأن هذا الجرم النبيل والدافع الشريف والذي حمل الجهة الموكلة على العمل من اجل أن تعلى كلمة الحق وتسود المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ولكي تحترم الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر, أن هذه الدوافع الشريفة والمعتقدات النبيلة والتي دفعت الجهة الموكلة حريتها ثمناً لذلك إنما هي ترفع من شان الجهة الموكلة بين جميع مكونات الشعب السوري وكان حري بالعدالة أن تعاملها كذلك. مقام هيئة المحكمة الموقرة أن الجهة الموكلة بريئة تماماً مما نسب إليها وفق ما سنأتي على ذكره: أولاً : في الوقائع : تتلخص وقائع هذه القضية أنه بتاريخ 26 / 10 / 2008 تم اعتقال الموكل سعدون شيخو من قبل دورية من المخابرات العسكرية من منزله في مدينة رأس العين كذلك ونفس التاريخ قامت دورية أخرى من المخابرات العسكرية باعتقال الموكل محمد سعيد العمر من منزله في مدينة الرميلان التابعة لمحافظة الحسكة، وفي وقت لاحق وبتاريخ 10 / 1 / 2009 تم اعتقال الموكل مصطفى جمعة من قبل فرع فلسطين في دمشق بعد أن تم استدعائه إلى الفرع المذكور، وأستمر اعتقال الجهة الموكلة بشكل مخالف للقانون لدى الأجهزة الأمنية إلى أن تم أحلتهم إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 8 / 2 / 2009 وخلال تلك الفترة كانت الأجهزة الأمنية تجهز تهم من العيار الثقيل التي يجب أن تكون رادعا ليس فقط للجهة الموكلة وإنما تكون ردعاً للحراك الثقافي والسياسية الموجود في البلد ولكل من يفكر يوماً في أبداء رأيه في الشأن العام أو يمارس حقه في المشاركة في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية في البلد أو من يظن أن بإمكانه أن يساهم في تطوير وازدهار البلد من خلال تكريس الديمقراطية والمساواة والعادلة الاجتماعية وسيادة القانون وإرساء مبادئ حقوق الإنسان, وكانت مقام النيابة العامة الموقرة حاضرة البديهة لم تتأنى لحظة فالتهم مفصلة وجاهزة ولا تحتاج أي عناء أو أي جهد للتأكد من أن المحالين إلى القضاء مجرمين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق الوطن والمواطن كيف لهم أن يفكروا يوماً بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحق الحصول على جنسية والتملك والتعلم وحرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد. ليست أفعال الجهة الموكلة هي التي جعلت الجهة الموكلة تمثل أمام هيئتكم الموقرة وإنما هي سوء حظها التي وقع عليها اختيار الأجهزة الأمنية لتكون كبش فداء تؤدب بها الحراك العام وأصحاب الرأي الأخر الموجود في البلد فكانت التهم المفصلة على مقاس أي ناشط سياسي يكرس طاقاته لخدمة المجتمع والدولة وازدهارهما وتعزيز دورهما. فشاء القدر أن تكون هي من تمثل أما هيئتكم الموقرة لتحاكم عن جرائم ابعد ما تكون عن قيم ومعتقدات وأهداف الجهة الموكلة. ثانياً في صحة الإجراءات : وفي شرح للعلامة جندي عبد الملك في الموسوعة الجنائية الجزء الرابع صفحة 595 وما بعد على أن: تتوقف صحة الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبطية القضائية على شروط عامة تتحصل فيما يأتي: 1. فيجب أن يكون لديهم ترخيص من القانون بأداء العمل الذي يقومون به. 2. ويجب أن يؤدوا العمل في دائرة اختصاصهم الإقليمي. 3. ويجب أن يراعوا الأوضاع الشكلية التي أوجبها القانون لصحة العمل. الشرط الأول: لا يجوز لأحد من ماموري الضابطة القضائية أن يباشر عملاً لا يدخل في الاختصاصات المرخص له بها أما من القانون أو من السلطة القضائية, وذلك لأن الاختصاص الذي هو معيار السلطة هو الشرط الأساسي لصحة كل عمل قضائي, وفي الإجراءات الجنائية كل مسألة تتعلق بالاختصاص هي من النظام العام ( جارو 2 ن 729 ). الشرط الثاني: يجب على كل مأمور من مأموري الضبطية القضائية أن يعمل في حدود الدائرة المرسومة له... وذلك لأن مأمور الضبطية القضائية في خارج دائرة اختصاصه لا يكون له سلطة وإنما يعتبر فرداً بسيطاً, وهذه قاعدة عامة لأداء كل وظيفة رسمية. الشرط الثالث: من الشروط اللازمة لصحة أعمال مأموري الضبطية القضائية مراعاة الأوضاع والإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون وإلا كان العمل باطلاً... الأعمال التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية دون أن تتوفر فيها الشروط السابق بيانها تعتبر باطلة ولا يصح الاعتماد عليها بل ولا على شهادة من أجروها أو أثبتوها في محاضرهم ولا على ما تفرع عنها وقام على أساسها من أدلة أخرى لأن ذلك كله معناه الأخبار عن أمور جاءت مخالفة للقانون. ومما ينبغي ملاحظته إن البطلان هنا متعلق بالنظام العام ولذا يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة أمام محكمة النقض والإبرام ( نقض 31 ديسمبر سنة 1934 قضية رقم 1613 سنة 4 ق و 27 ديسمبر سنة 1937 قضية رقم 229 سنة 8 ق ) كذلك ورد في المرجع السابق صفحة 508 : (الإجراءات الجنائية تمر بثلاثة أدوار مختلفة ترمي كلها إلى غرض واحد وهو إعداد الحكم في القضية: الأول دور جمع الاستدلالات بواسطة الضبطية القضائية التي تنحصر مهمتها في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق. والثاني دور التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة أو قاضي التحقيق والغرض منه مراقبة عمل الضبطية القضائية وإتمامه وجمع القرائن والأدلة وتقرير ما إذا كان هناك محمل للمحاكمة. والثالث دور التحقيق النهائي في الجلسة ويجب أن يتوافر فيه ما يكفل حرية الاتهام والدفاع من شفهية وعلنية ومواجهة في المرافعات). وبالتالي فإذا وقع في أي دور من هذه الأدوار أجراء باطل أثر على الأدوار الأخرى كما هي الحال في هذه الدعوى المنظورة أمام هيئتكم الموقرة. والتي قامت فيها الأجهزة الأمنية بدور الضابطة العدلية والذين لا يعتبرون من موظفيها التي حددتها على سبيل الحصر المادتين 7 – 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية, وحيث أنه تم توقيف الجهة الموكلة بموجب إجراءات باطلة لصدورها عن جهة غير مخولة بالقيام بالإجراء، وحيث أنه لا ينظر إلى أي اتهام إلا إذا كانت وليدة إجراءات مشروعة, وحيث أن كل ما هو غير مشروع باطل وكل ما يترتب على الباطل باطل. وإذا كانت هذه الأجهزة تتحصن بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة منذ 8 / 3 / 1974 لتشرع أعمالها الباطلة فهذا أيضاً مردود عليه لبطلان حالة الطوارئ نفسها، لصدورها عن غير السلطة المخولة بإصدارها حيث أنها صادرة عن مجلس قيادة الثورة بدل صدورها عن مجلس الوزراء الذي يجب انعقاده بحضور رئيس الجمهورية والذي يجب أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له وهو شرط لنفاذه، وكذلك لمخالفتها الدستور النافذ، وكذلك لعدم تحديدها مدة الحالة، وكذلك المنطقة التي تشملها الحالة هذان الشرطان اللذان يجب توفرهما في إعلان حالة الطوارئ كما ورد في قانون الطوارئ والأحكام العرفية وحيث أن حالة الطوارئ لم تتضمن هذين الشرطين فتعتبر حالة الطوارئ باطلة وبالنتيجة فان كل عمل أو إجراء تتم بالاعتماد على حالة الطوارئ تعتبر باطلة لأن كل ما بني على باطل فهو باطل. لذلك نلتمس مقامكم الموقر إعلان براءة الجهة الموكلة من التهم الموجهة إليها لعدم صحة وبطلان الإجراءات التي رافقت عملية اعتقالها. في المناقشة القانونية للتهم الموجة للجهة الموكلة : لقد ساق مقام قاضي الإحالة الموقر تهم بالغة الخطورة بحق الجهة الموكلة في سبعة أسطر دون تعليل أو مناقشة وتحليل لتلك التهم وتفنين لتلك الوقائع والحكم عليها بأنها مخالفة للحقيقة والواقع الذي يعيشه أبناء القطر كافة دون تمييز والمتمثل بالوحدة الوطنية والمشاركة الجماهيرية بالحكم بمختلف المستويات دون تمييز...، ومن الملاحظ أن مقام قاضي الإحالة الموقر إنما يحلل الواقع السياسي ويبدي رأيه في الأوضاع السياسية في البلد وكان حري بمقام قاضي الإحالة الموقر أن يناقش التهم الموجهة إلى الجهة الموكلة مناقشة قانونية معللة أفعال الجهة الموكلة وهل تنطبق عليها النص القانوني المجرم، وأما إذا لم يفعله مقام قاضي الإحالة الموقر فهذا يعتبر خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستنتاج والاستدلال في اتهام الجهة الموكلة يستوجب إبعاد هذه التهم عنها. أما بالنسبة إلى التهم الموجهة إلى الجهة الموكلة فهي: 1. جناية القيام بزمن الحرب أو توقع نشوبها بدعاوى ترمي على أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية وفق أحكام المادة / 285 / ق. ع. س. 2. جناية الاعتداء الذي يستهدف أما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات. 3. جناية إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 304 /. والتي تنص بدورها: يقصد بالإعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية ألتي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً. 1- جنحة القيام بكل عمل وكل كتابه وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. أولاً : بالنسبة إلى التهمة الأولى: هذه الجريمة التي أعتبرها المشرع بأنها تمس امن الدولة الخارجي وهذه المادة لا يمكن أعمالها إلا في ظل ظروف زمنية معينة وهو زمن الحرب سواء أكانت الحرب قد نشبت بالفعل بين القوات السورية وقوات دولة أجنبية أو أنها على وشك أن تنشب أي أن الخطر يكون محدقاً بالبلد, وهذا شرط وجوبي لإعمال هذه المادة فأن لم تتوفر هذا الشرط لا مجال لأعمال هذا لمادة وهذا الشرط هو الذي فرقها عن المادة / 307 / الجنحية الوصف، وحيث أن المشرع السوري قد عرف الحرب بأنها: (( اشتباكات مسلحة بين قوى دولتي أو أكثر )، كذلك عرف قانون الجيش حالة الحرب بأنها: ( الحالة التي تلي إعلان النفير العام )، وحيث أن النفير العام سبق وان أعلن في أعقاب حرب حزيران عام 1967 لمدة ثلاثة أشهر تقريباً كذلك في أعقاب حرب تشرين في عام 1973 لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، إلا أن هذه الحالة لم تعد لها وجود مع اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجانب السوري والجانب الإسرائيلي تحت إشراف المم المتحدة وإعلان حالة الهدنة, إضافة إلى اختيار خيار السلام كخيار إستراتيجي ومباحثات السلام السرية تارة والعلنية تارة أخرى بين الجانبين, وبالتالي تبعد تماماً ظرف الحرب التي تبرر أعمال هذه المادة. أما بالنسبة إلى الركن المادي هذه الجريمة فهي القيام بدعاوي في ذلك الزمن ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وبالتالي التأثير مباشرةً على الوحدة الوطنية والالتفاف الجماهيري وخلق حالة الضعف والتفرقة بين عناصر الأمة مما يهدد معها استقلال البلاد أو ألحاق الهزيمة بقواته والفرق شاسع بين الأفعال الشائنة التي تحدث عنها المشرع في إعمال هذه المادة بمعاقبة من تسول له نفسه القيام بدعاوى الغرض منها أو تهدف إلى إضعاف الشعور القومي أو أيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية في زمن الحرب بحيث تضعف أحساس الفرد بانتمائه إلى مجتمع وطنه وبالتالي أضعاف ولائه لهذا الوطن والدفاع عنه ويجب أن تتوفر هذه النية لدى الفاعل كون هذه المادة تستلزم قصد جرمي خاص وهو نية إضعاف الشعور القومي أو نية أيقاظ النعرات المذهبية أو الطائفية فإذا لم تتوفر لدى الفاعل نية الإضرار فلا سبيل لمعاقبته بمقتضى أحكام هذه المادة, والفرق شاسع بين هذا وبين القيم النبيلة والمعتقدات السامية والدوافع الشريفة التي تتحلى بها الجهة الموكلة وإبداء رأيها في الشأن العام للبلد في زمن السلم ورغبتها في الإسهام في أغناء وتطور وازدهار البلد من خلال أغناء الفكر السياسي وتقبل الرأي والرأي الآخر من خلال حرية الرأي والتعبير المصانة بالدستور قبل القانون، ولا يمكن أن نتصور يوماً أن المشرع إنما شرع هذه المادة لتكون سيفاًَ مسلطاً على حرية الرأي والتعبير وتستخدم وسيلة لكم الأفواه، ومن خلال ذلك نجد أن قرار قاضي الإحالة الموقر باتهام الجهة الموكلة قد وقع في خطأ تطبيق القانون وفساد في الاستنتاج والاستدلال يوجب معه أبعاد هذه التهمة عن الجهة الموكلة لما سلف ذكره. ثانياً بالنسبة إلى التهمة الثانية : 1 – الركن المادي لهذه الجريمة وهو: الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات. أي انه فعل ايجابي وليس فعلاً سلبياً أي أن الفاعل لا بد أن يرتكب فعلاً مادياً تنفيذياً حركياً يستلزم الفاعل بالقيام بعمل ايجابي يقصد من ورائه تحقيق أحد الأهداف المعنية قانوناً وهو الاعتداء, ولكن أين ركن الجريمة المادي هذا في أفعال وأقوال وعقيدة وقيم الجهة الموكلة وما هي الأدلة التي استندت عليها مقام قاضي الإحالة الموقر في سياقه هذه التهمة على الجهة الموكلة، هل يعقل أن مقام قاضي الإحالة وقبله مقام قاضي التحقيق قد ناقشة الأدلة والقرائن ووضعت أفعال الجهة الموكلة على بساط التدقيق والتحليل وكونت قناعتها على أن الجهة الموكلة قد قامت بجميع الأعمال المادية المكونة للركن المادي وهي ترمي من وراء كل ذلك إلى القيام بإضرام الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وسفك الدماء وقتل الشيوخ والنساء والأطفال وإشاعة الرعب والذعر وبث الخوف والهلع بين المواطنين مع وجود القصد الخاص وهو نية الاعتداء الذي يستهدف إلى إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي وذلك بتسليح السوريين وبأفعال تنفيذية يستشف منها انه يحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر أو القيام بالتحريض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، هذه الجريمة التي يمكن أن توصف بأبشع الجرائم على الإطلاق والتي لا يقدم عليها من يملك ذرة من الإنسانية. فكيف بالجهة الموكلة التي تملك هذه الأهداف والقيم النبيلة والدوافع الشريف وأيمانها بضرورة إحلال المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وحرية الرأي والتعبير وتقبل الرأي والرأي الآخر والإشراك في شؤون البلاد, من كل ذلك نجد أن الجهة الموكلة بريئة تماماً من هذه التهمة مما يستوجب منع محاكمته من هذه التهمة. ثالثاً بالنسبة إلى التهمة الثالثة: وهي جناية إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 304 /. والتي تنص بدورها : ( يقصد بالإعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً )، من ذلك يتضح لنا أن أنه لا بد من أن الفاعل يقصد من وراء أنشاؤه للجمعية تغيير كيان الدولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو أوضاع المجتمع الأساسية وذلك بالطرق الإرهابية وسفك الدماء وقوة التدمير والدمار وإحداث الأهوال والويلات وإحراق الأخضر واليابس حيث أن الإرهاب قانوناً تعني: القيام بإعمال ترمي إلى أيجاد حالة ذعر بالوسائل التي أدى على ذكرها المادة 304 وهي من الجرائم الايجابية وليست السلبية أي أنه على الفاعل القيام بعمل ايجابي لكي تطاله العقاب وفق أحكام المادة المذكورة مثل المتفجرات والمواد الكيميائية والجرثومية والأسلحة المدمرة وكل ما من شانه أن يبث الرهبة بين الآمنين ويخلق حالة من الذعر والخوف والهلع. لقد تم اتهام الجهة الموكلة وفق إحكام هذه المادة جزافاً دون أن يكون لها أية صلة بالحقيقة والواقع وهي بعيد كل البعد عن الجهة الموكلة وعن أهدافها السامية والنبيلة, وان اتهام الجهة الموكلة وفق إحكام هذه المادة مثلما في التهمة التي سبقتها أنما هي دليل واضح وضوح الشمس أن الهيئة الاتهامية ليست لها أية علاقة بملف الدعوى وليست على أدنى إطلاع على أفعال وأقوال وآراء الجهة الموكلة ولا على التهم المسندة إليها ولو كان غير ذلك لما تم اتهام الجهة الموكلة وفق أحكام هذه المادة والمادة التي سبقتها لغرابة التهمة ولبعدها الشاسع بين ما قامت به الجهة الموكلة والتهمة الموجهة إليها إنما هي ضرب من ضروب الخيال التي نسجتها الأجهزة الأمنية عند اعتقالها للجهة الموكلة وصورتها ووضعت لها القواعد، أن الغاية الأساسية ليست معاقبة الأفعال الجرمية للجهة الموكلة ( البعيدة كل البعد عن كل جرم أو ذلة ) وأنمى الغاية الأساسية منها هي ضرب الحراك الديمقراطي السياسي السلمي الأهلي بيد من حديد, وان هذه التهمة تفتقد إلى ركن من أركانها سواء المادية التي كفعل مادي حركي إيجابي مثل القيام بعمليات تفجير في مناطق أهلة بالسكان أو وضع مواد سامة في مصادر المياه أو استخدام الأسلحة الحربية في قتل الأبرياء، أو ركنها المعنوي والذي يقصد من وراء هذا النشاط أو السلوك الإجرامي وأحداث هذا الفعل بذاته أي أرادة ارتكاب هذا الفعل, كذلك الدافع من وراء هذه الجريمة والذي يكون دافعاً دنيئاً وأنانيا ويستخدم وسائل تنم عن وحشية وهمجية تثير نقمة الضمير العام, فهل لأفعال الجهة الموكلة أي رابط بما تؤمن به وتعمل من أجله وأين نص هذه المادة بالتأكيد لا يوجد أي شبه لا من قريب ولا من بعيد, لذلك نلتمس مقامكم الموقر إعلان برأت الجهة الموكلة من هذه التهمة. رابعاً بالنسبة إلى التهمة الرابعة: وهي جنحة القيام بكل عمل وكل كتابه وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. تؤمن الجهة الموكلة بأهداف ومعتقدات نبيلة تتمحور في المساواة العدالة الاجتماعية واحترام الرأي والرأي الآخر وفق آلية الحوار والانفتاح واحترام حق التعبير والاختلاف في سبيل تقدم وازدهار هذا البلد بما فيه مصلحة جميع السوريين، وليس لأجل فئة أو طائفة أو عرق معين بذاته. وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية لمكونات الشعب السوري وصون هذه الوحدة باعتبار سوريا بلد لجميع السوريين على اختلاف أطيافهم وألوانهم، ولم تخرج نشاطات الجهة الموكلة من سياق وحدة البلد أرضاً وشعباً، وهذا ما أدلى به الجهة الموكلة في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة كما في استجواباتها الأمنية، ولا نجد في جميع أدبيات الحزب الذي ينتمي إليه الجهة الموكلة خلاف هذا الرأي وهذا المعتقد, وأن اتهام الجهة الموكلة بهذه التهمة إنما هي بعيد كل البعد الجهة الموكلة، وأيمانها العميق بقيم العدالة والتآلف الاجتماعي وحسها الوطني, وقد جاء اتهام الجهة الموكلة وفق أحكام هذه المادة جزافاً بعيداً كل البعد عن الحقيقة والواقع بل أن الجهة الموكلة هي من أشد نابذي الطائفية والمذهبية وكان حري بمقام النيابة العامة وقاضيي التحقيق والإحالة أن تسوق الأدلة على اتهام الجهة الموكلة بهذه التهمة. ج عس 849 ق 842 تاريخ 24/9/1979 (( من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعن بجنحة الشروع في إثارة النعرات الطائفية لم يتحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل على توافرها ولاسيما الدليل الجرمي ولم يلحظ أن الشروع في الجنح لا يجوز أن يعاقب عليه إلا بنص خاص كما هو صريح أحكام المادة / 201 / من قانون العقوبات )) وحيث أنها لم تراع ذلك فأنها قد خالفت القانون وفساد في الاستنتاج والاستدلال يوجب معه أبعاد هذه التهمة عن الجهة الموكلة لما سلف ذكره. ومن كل ما تم ذكره نجد أن الجهة الموكلة لم ترتكب أي جرم سوى أنها مارست حقها المقدس في الحرية التي كرستها القوانين الطبيعية والوضعية والتي صانها الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من الدستور النافذ: ( الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وأمنهم ) وكذلك المادة السادسة والعشرون منه: ( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ) والمادة الثامنة والثلاثون منه: ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي...) وأن سوريا، منضمة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر بتاريخ 12/1/1969، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 6 تاريخ 6/2/1969 ص 2697، والذي تنص الفقرة الثانية من المادة 19 منه على أنه: ( يكون لكل إنسان حق حرية التعبير... دون أي اعتبار للحدود بالقول أو بالكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها ) وهل يمكن اعتبار قيام المواطن بممارسة حق كفله له وصانه الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة، اقترافاً لجرمٍ جنائي؟ وكيف لنا أن نعتبر ممارسة المواطن لحقه في أبداء الرأي ومطالبه في المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وقبول الآخر المخالف... جرماً يعاقب عليه القانون ؟ لكل ذلك ولما يراه مقام هيئتكم الموقرة عدلاً نلتمس: - إعلان براءة الجهة الموكلة مما نسب إليها. - وفي حال جنوح مقامكم إلى غير ذلك منح الجهة الموكلة أسباب التخفيف القانونية والتقديرية. بكل احترام وتقدير دمشق في 1 / 11 / 2009 المحامون </TD></TR></TABLE>احمد دلي \المانية \ |
| |
|